معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٩٨
ولو كان مع الأبوين ابن فلهما السدسان والباقي له، ولو كان معه أحدهما فله السدس، والباقي للابن، وكذا لو تعدّد الابن .
ولو كان معهما بنت فلهما السّدسان، ولها النصف، والباقي يردّ أخماساً، ومع الحاجب أرباعاً، ولو كان زوج فله الرّبع، وللأبوين السدسان، وللبنت الباقي، وللزوجة الثمن، وللأبوين السدسان، ويردّ الباقي أخماساً، ومع الحجب أرباعاً .
ولو كان معها أحد الأبوين فله السدس، ولها النّصف، ويردّ الباقي أرباعاً.
ولو كان هناك زوج أو زوجة فلهما النّصيب الأدنى، وللبنت النّصف، ولأحد الأبوين السّدس، والباقي يردّ أرباعاً .
وللبنتين فصاعداً مع الأبوين الثلثان بالسوية، ولهما السدّسان .
ولو كان هناك زوج أو زوجة فلكلٍّ منهما نصيبه الأدنى، وللأبوين السدسان، والباقي للبنتين .
ولأحد الأبوين مع البنتين السّدس، ولهما الثلثان، والباقي يردّ أخماساً .
ولو كان هناك زوج دخل النّقص على البنتين، ولو كان زوجة، ردّ الباقي على البنتين وأحد الأبوين أخماساً .
ولو اجتمع الأبوان والأولاد الذكور والإناث، فلهما السدسان، والباقي للذّكر مثل حظّ الأُنثيين .
ولو كان معهم زوج أو زوجة فله نصيبه الأدنى، وللأبوين السدسان، والباقي يقسّمونه كذلك، ولو كان أحد الأبوين فله السدس، ولأحد الزوجين نصيبه الأدنى، والباقي للأولاد كذلك.