معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤٥
ولو وُطئت المطلّقة[ ١ ] بالشبهة، ثمّ أتت بولد لستّة أشهر من وطء الأوّل، ولأقلّ من وطء الثاني أُلحق بالأوّل، ولو كان لستّة من وطء الثاني ولعشرة من وطء الأوّل أُلحق بالثاني، ولو كان لأقلّ من ستّة من وطء الثاني ولأكثر من عشرة من وطء الأوّل، لم يُلحق بأحدهما، ولو كان لستّة من وطء الثاني ولأقلّ من عشرة من وطء الأوّل فهو للثاني، واللبن تابع للنّسب .
ولو أنكر ولده ولاعَنَ انتفى النّسب وتبعه اللبن، ولو أكذب نفسه عاد النسب ولم يرثه الأب .
الثاني:
الرضاع
وفيه فصول:
الفصل الأوّل: في أركانه
وهي ثلاثة:
الأوّل: المرضعة، وهي كلّ امرأة حيّة حامل ووالدة[ ٢ ] عن نكاح صحيح وإن فسد عندنا، وكذا عن الشبهة، فلا اعتبار بلبن الرجل والبهيمة والميتة، وبما درّ من غير حمل أوولادة، أو كان عن زنا، فلا ينشر شيء من ذلك وإن تمّم به .
[١] في «أ»: ولو وطئت الأمة.[٢] اقتصر العلاّمة في القواعد على لفظة «حامل»، وفي التحرير على «والدة» والمصنّف جمع بين التعبيرين في الكتابين، لاحظ القواعد: ٣ / ٢١; والتحرير: ٣ / ٤٤٧ .