معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥١٨
عفا الوليّ وإن لم يكن كفواً، ولو قَتَل لا للمال فهو عامد أمره إلى الوليّ، فلو عفا لم يُقتل حدّاً .
ولو جرح للمال اقتصّ الوليّ، فإن عفا سقط قتله حدّاً .
ويصلب المحارب حيّاً عندنا، ولا يترك على خشبته أكثر من ثلاثة أيّام، ثمّ ينزل، ويغسّل، ويكفّن، ويصلّى عليه، ويدفن ويصلب مقتولاً عند الشيخ[ ١ ] فيؤمر قبل ذلك بالاغتسال والتكفين، ثمّ لا يعادان بعد قتله .
وإذا قطع بدئ باليمنى، وتُحسم، ثمّ تقطع رجله اليسرى، وتُحسم، ولا يجب الحسم .
ولو فقد أحد العضوين قطع الآخر .
وإذا نفي كتب إلى بلد النفي بمنع معاملته ومؤاكلته ومجالسته إلى أن يتوب، ويمنع من بلاد الحرب، ويقاتلون حتّى يخرجوه .
ولو تاب قبل القدرة عليه سقط الحدّ، دون المال والقصاص، ولو تاب بعدها لم يسقط.
المبحث الثالث: في الدفاع
للإنسان أن يدفع عن نفسه وحريمه وماله، ويجب الأسهل فالأسهل، فيقتصر على الصياح، ثمّ الضرب بالعصا، ثمّ بالسلاح .
ودم المدفوع هدر، والدّافع كالشهيد، ويستوي الحرّ والعبد، والمسلم والكافر .
[١] النهاية: ٧٢٠ .