معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٧٤
ولو أقامها الخارج انتزعها .
ولو أقامها الداخل لم تسقط عنه اليمين .
ولو خرجا قُضي للأعدل فالأكثر[ ١ ]، ومع التّساوي يُقرع ويقضى لمن خرج اسمه مع اليمين، ولو نكل أُحلف الآخر وقُضي له، ولو نكلا قُسّمت بينهما بالسويّة .
ولو أقام أحدهما بيّنةً حكم له .
ويقضى بالقسمة فيما يمكن فيه الشركة كالأموال لا ما تستحيل، كما لو ادّعيا زوجة، فإذا أُقرع وامتنعا من اليمين خرجا عن المدّعى .
وإذا أمكن التوفيق بين الشهود وُفّق، كأن تشهد بيّنة الخارج بالملك وبيّنة الداخل بالشراء منه، وإلاّ تحقّق التعارض، ويحصل بين الشاهدين والشاهد والمرأتين، لا بين شاهدين وشاهد ويمين، ولا بين شاهد وامرأتين وشاهد ويمين، بل يُقضى بالشاهدين والشاهد والمرأتين، دون الشاهد واليمين.
والشهادة بتقديم الملك أولى من الشهادة بالحادث، وبالأقدم أولى من القديم، وبالملك أولى من اليد، وبسبب الملك أولى من التصرف .
ويرجّح ذو اليد الآن على ذي اليد السابقة، وفي ترجيح قديم الملك على اليد قولان .
ولو شهدت بملكه أمس لم تسمع حتّى تقول: وهو ملكه الآن، أو: لا أعلم زواله، ولو قال: لا أدري زال أم لا لم تقبل .
[١] قال الشيخ في النهاية: ٣٤٣: فإن كانت أيديهما خارجتين منه، فينبغي للحاكم أن يحكم لأعدلهما شهوداً، فإن تساويا في العدالة، كان الحكم لأكثرهما شهوداً...