معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٦٦
وتُؤخذ الصحيحة بالعمشاء والحوراء .
ويقتصّ في الأجفان، والأهداب، ويقتصّ فاقد الأهداب، ويرجع عليه الجاني بالتفاوت.
الثالثة: شعر الرأس، ويقتصّ فيه، وفي شعر اللحية، والحاجبين، والأهداب، إلاّ أن تنبت.
الرابعة: الاُذن، ولا فرق بين الصّغير والكبير، والسامعة والصمّاء، والصحيحة والمثقوبة، بخلاف المخرومة، بل يقتصّ إلى الخرم، ويؤخذ حكومة الباقي .
ولو ألصقها المجنيّ عليه فله القصاص، وللحاكم إزالتها، وكذا لو ألصقها الجاني .
ولو تعلّقت بجلده لم يؤمر بإزالتها .
ولو قطعها غير الجاني بعد الالتحام اقتصّ منه .
ولو ذهب السّمع بقطع الأُذن فهما جنايتان، ويثبت القصاص في بعضها.
الخامسة: الأنف، ويساوي الشامّ وغيره، والكبير والصغير، والأقنى[ ١ ] والأفطس[ ٢ ] ويقتصّ في المارن .
ولو قطع معه بعض القصبة، اقتصّ في المارن وأخذ حكومة الباقي.
[١] الأقنى من الأنوف: هو ارتفاع في أعلاه بين القصبة والمارن من غير قبح. لسان العرب «مادّة قنا» .[٢] الفطس: عرض قصبة الأنف وطمأنيَنتُها، وقيل: انخفاض قصبة الأنف وتطامنها وانتشارها. لسان العرب «مادّة فطس» .