معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤٣٤
الثالث: العصير إذا غلى واشتدّ من قِبَلِ نفسه أو بالنار، ويحلّ إذا ذهب ثلثاه أو انقلب خلاًّ.
ويكره الإسلاف فيه وإن يؤمن على طبخه من يستحلّه قبل ذهاب ثلثيه وإن كان مسلماً .
ولا يحرم عصير الزبيب والتمر ما لم يسكر، ولا شيءٌ من الربويات وإن شمّ منها رائحة المسكر.
الرابع: الدم المسفوح وإن كان من مأكول اللحم، وكذا غير المسفوح من المحرّم كدم الضفدع، دون السمك، ويحلّ ما لا يقذفه المذبوح .
ولا يحلّ بالغليان بل يغسل اللحم والتوابل ويؤكل دون المرق.
الخامس: لبن المحرّم كاللبوةوالمرأة إلا للصبيّ .
ويكره لبن الأُتُن مائعُهُ وجامدُهُ.
السادس: فضلات الحيوان حتّى من الإنسان، ورُخِّص مصّ لسان المرأة.
السابع: كلّ مائع يموت فيه ذو نفس وإن كان مأكولاً، دون مالا نفس له، وكذا ما لاقته نجاسة، فإن كان قبل التطهير حلّ به وإلاّ فلا .
ولا يطهر العجين بخبزه، ولو وقعت النجاسة في جامد كالسّمن وشبهه أُلقيت النجاسة وما يكتنفها .
وبصاق شارب الخمر نجس إن تلوّث وإلاّ فطاهر، وكذا غيره من النجاسات، وكذا دمع المكتحل بالنجس .
ويجوز بيع الأعيان النجسة مع إعلام المشتري وقبول الطهارة،