معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٢٤
وإذا عجز في المشروطة فللمولى الفسخ، وحدّ العجز أن يؤخّر النجم عن محلّه .
وليس للعبد أن يعجز نفسه بل يجب عليه السّعي، فإن امتنع أُجبر.
الثاني: المولى، ويعتبر فيه البلوغُ، والعقلُ، والقصدُ، والاختيارُ، وجوازُ التصرّف، فلا يصحّ من الصّبي وإن أذن له الوليّ، ولا من المجنون والسّاهي والنائم والغافل والسكران والمكره، إلاّ أن يرضى بعد زوال الإكراه ولا من السّفيه إلاّ أن يأذن الوليّ، ولا من المفلّس، إلاّ أن يأذن الغرماء .
ويصحّ من وليّ الطفل والمجنون مع الغبطة، ومن المريض إن خرج من الثلث وإلاّ فبقدره، والباقي رقٌّ.
ولا يشترط الإسلام، فيصحّ من الكافر مكاتبةُ مثله، لأنّ المسلم يباع عليه، ولو أسلم بعدها لزمت، فإن عجز بِيعَ عليه .
ولا يصحّ كتابة المرتدّ مطلقاً.
الثالث: المملوك، ويعتبر فيه البلوغُ، والعقلُ، والإيمانُ، فلا يصحّ كتابة الصّبي والمجنون والكافر والمخالف، لعدم الخير .
ويصحّ مكاتبة بعضه ولا يسري، وحصّته المشتركة، ولا يقوّم عليه وإن أدّى مال الكتابة، ولا يشترط إذن الشريك.
الرابع: العوض، ويعتبر فيه صحّة تملّكه للمولى، والعلم بقدره وجنسه ووصفه، وكونُهُ ديناً، فلو كاتب المسلم على خمر أو خنزير بطل، ولو كانا ذميّين صحّ، فإن أسلما أو أحدهما بعد القبض برئ، وإلاّ لزمته القيمة عند مستحلّيه .