معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٧٧
ولو خوّف حاملاً فأجهضت ضمن دية الجنين، وإن ماتت ضمن ديتهما[ ١ ].
وروي عن الصادق(عليه السلام) في لصّ جمع الثياب ووطئ المرأة كرهاً، فثار ولدها فقتله اللّص، ثمّ قتلته المرأة: إنّ على أوليائه دية الولد، ويدفعون من تركته أربعة آلاف درهم إلى المرأة لمكابرتها على فرجها، واللّص هدر.[ ٢ ]
وعنه (عليه السلام) في امرأة أدخلت ليلة البناء بها صديقاً إلى الحجلة، فقتله زوجها، فقتلته المرأة: انّها تضمن دية الصديق، وتُقتل بالزوج[ ٣ ] .
والأقرب أنّ دم الصديق هدر.
وعن عليّ(عليه السلام) في أربعة سكروا فقتل اثنان وجرح اثنان: إنّ دية المقتولين على المجروحين بعد وضع أرش الجرحين من الدية.[ ٤ ]
وروي أنّه (عليه السلام) جعل دية المقتولين على القبائل الأربعة وأخذ دية الجراحة من دية المقتولين.[ ٥ ]
وعنه(عليه السلام) في ستّة غلمان في الفرات فغرق واحد، فشهد اثنان على الثلاثة أنّهم غرقوه، وشهد الثلاثة على الاثنين بالتغريق: انّ على الاثنين ثلاثة أخماس الدية، وعلى الثلاثة خُمْسان.[ ٦ ]
[١] في «أ»: «ديتها».[٢] وسائل الشيعة: ١٩ / ٤٥، الباب٢٣ من أبواب قصاص النفس، الحديث ٢ .
[٣] وسائل الشيعة: ١٩ / ٤٥، الباب ٢٣ من أبواب قصاص النفس، الحديث ٣ .
[٤] وسائل الشيعة: ١٩ / ١٧٢، الباب ١ من أبواب موجبات الضمان، الحديث ١ .
[٥] وسائل الشيعة: ١٩ / ١٧٣، الباب ١ من أبواب موجبات الضمان، الحديث ٢ .
[٦] وسائل الشيعة: ١٩ / ١٧٤، الباب ٢ من أبواب موجبات الضمان، الحديث ١ .