معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤٧٨
والحائط حريمه مطرح ترابه، وحريم القرية ما يعدّ من مرافقها: كمطرح القمامة والتراب، ومجتمع النادي ومرتكض[ ١ ] الخيل، ومُناخ الإبل .
وحريم الشرب مطرح ترابه، والمجاز على حافّتيه .
وحريم العين الف ذراع في الرخوة، وخمسمائة في الصّلبة .
وحريم بئر المعطن أربعون ذراعاً، وبئر الناضح ستّون .
وحريم الدار مطرح ترابها، وإنّما يثبت الحريم إذا ابتكر ذلك في الموات لا في الأملاك المعمورة .
وحدّ الطريق المبتكر في المباح خمس أذرع، والثاني بتباعده هذا المقدار.
الرابع: أن لا يكون قد أقطعه النبيّ(صلى الله عليه وآله) أو الإمام إن كان مواتاً خالياً عن التحجير.
الخامس: أن لا يكون قد حماه النبي أو الإمام لنفسه، أو لنِعَم الصدقة، أو الجزية، أو الضوالّ، ولو زالت المصلحة الّتي حمى لها فالأقرب جواز الإحياء، وليس لغيرهما أن يحمي .
السادس: أن لا يكون محجّراً، والتحجير نصب المروز وشبهها: كإدارة التراب أو الأحجار، ولا يفيد ملكاً، بل أولويّةً، فلا يصحّ بيعه بل الصلح عليه، ويورث، وله منع غيره[ ٢ ] من الإحياء ولوقهره فأحياها لم يملكها .
[١] كذا في «أ» ولكن في «ب» و «ج»: «مربط الخيل» قال في جامع المقاصد:٧ / ٢٠: مرتكض الخيل، وهو الموضع المعدّ لركضها فيه إذا أُريد ذلك.[٢] في «ب» و «ج»: ويمنع غيره .