معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٣٤
وثلثٌ، وتسعٌ، وواحدٌ، وثلثان، ونصفُ تسع و ذلك مجموع التركة، وهكذا تفعل في باقي الكسور .
ولو كانت الفريضة عدداً أصمّ فاقسم التركة على الورثة، فإن بقي مالا يبلغ ديناراً لكلّ واحد فابسطه قراريط واقسمه، فإن فضل فابسط الفاضل حبّات واقسمه، فإن فضل فابسط الفاضل ارزات واقسمه، فإن فضل فابسط الفاضل بالأجزاء إليها .
مثاله: الورثة أحد عشر والتركة أربعةٌ وعشرون، فتقسم لكلّ واحد دينارين، يبقى ديناران فابسطها قراريط، يكون أربعين قيراطاً، اعط كلّ واحد ثلاثة قراريط، تبقى سبعة، فابسطها حبّات تكون أحدى وعشرين حبّةً أعط كلّ واحد حبّة، تبقى عشرة فابسطها ارزات يكون أربعين، اعط كلّ واحد ثلاث ارزات، تبقى سبع ارزات، فابسط كلّ ارزة على عدد الورثة، فتكون سبعة وسبعين جزءاً، لكلّ واحد سبعةُ أجزاء، فيحصل لكلّ وارث[ ١ ] ديناران وثلاثة قراريط وحبة وثلاث ارزات وسبعة أجزاء من سبعة وسبعين جزءاً من سبع ارزات .
واعلم أنّ الدينار عشرون قيراطاً، والقيراط ثلاث حبّات، والحبّة أربع ارزات، والارزة وزن حبّتين من الخردل البرّي، وليس بعد الارزة اسم خاصّ، بل بالنسبة إليها.
[١] في «ب»: لكل واحد.