معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٢٤
ولا يجب تقديم الأضعف في التوريث بل يستحبّ، فلو غرق أبٌ وابنٌ أو زوجٌ وزوجةٌ، فرض موت الابن أو الزوج أوّلاً، ثمّ يفرض موت الأب أو الزوجة.
ولو كان لأحدهما وارث أُعطي وارثه ما اجتمع له، وما اجتمع للآخر للإمام .
ولو لم يكن لهما وارث غيرهما انتقل مال كلّ واحد منهما إلى الآخر ومنه إلى الإمام.
ولو كان كلّ واحد منهما أولى من الأحياء، انتقل مال كلّ واحد منهما إلى الآخر ومنه إلى وارثه، كأب له إخوة، وابن له إخوة من أُمٍّ، فمال الابن ينتقل إلى الأب، ثمّ منه إلى إخوته، ومال الأب الأصلي ينتقل إلى الابن، ثمّ منه إلى إخوته.
ولو كان لهما أو لأحدهما شريك في الإرث، كأب وابن ولكلٍّ منهما أولادٌ فيرث الأب من الابن السدس، ثمّ منه إلى أولاده الأحياء، ويرث الابن نصيبه من تركة أبيه الأصليّة، ثمّ منه إلى أولاده، وينتقل ما بقي من تركة كلّ واحد منهما إلى أولاده.
ولو تساويا في الاستحقاق فلا تقديم كأخوين، بل ينتقل مال كلّ واحد إلى الآخر، ومنه إلى وارثه، فإن لم يكن وارثٌ فإلى الإمام، وإن كان لأحدهما وارثٌ انتقل ما صار إليه إلى وارثه، وما صار إلى الآخر إلى الإمام.