معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٥٢
ويحنث لو قال: فتنحّ عنّي أو شتمه .
ولو كلّم غيره بقصد إسماعه، أو كاتبه، أو راسله، أو أشار إليه إشارةً مُفْهمةً، أو كلّمه حال نومه، أو إغمائه، أو غيبته، أو موته، لم يحنث .
ولو سلّم عليه (أو قرأ عليه)[ ١ ]، أو صلّى خلفه، وقصده بالتسليم، حنث.
ولو حلف أن يهاجره، حنث بالمكاتبة والمراسلة.
القسم الرابع: البيت والدار.
قاعدةٌ: إذا حلف على فعل، ابتداؤه كاستدامته، حنث بهما، وإلاّ حنث بالابتداء خاصّةً.
فالأوّل: كالسكنى، والإسكان، والمساكنة، واللّبس، والركوب، والغصب، والجماع، وفي التطيّب توقّفٌ.
فلو حلف لا سكنت هذه الدار وهو ساكن بها، حنث بالاستدامة، وبرّ بخروجه عقيب اليمين وإن أبقى رحلَهُ لا للسكنى،[ ٢ ] ولا يحنث بعوده لنقل متاعه وأهله .
ولو حلف لا يسكن زيداً حنث باستدامته ويبرّ بإخراجه عقيب اليمين.
ولو حلف لا يساكنه، حنث بالاستدامة ويبرّ بانتقال أحدهما، وكذا البحث في البواقي.
[١] ما بين القوسين يوجد في «ب» و «ج» .[٢] قال العلاّمة في القواعد: ٣ / ٢٧٤: ولا يجب نقل الرّحل والأهل، ولا يحنث بتركهما مع خروجه بنيّة الانتقال .