معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٩٩
وإن أحدث شللاً في عضو فثلثا ديته، وفي قطعه بعد الشلل الثلث، وفيما لا تقدير له الحكومة .
ولا فرق بين الرأس والوجه في دية الشجاج، وهو في البدن بنسبة دية العضو الّذي يتّفق فيه من دية الرأس، ففي حارصة أنملة الإبهام نصف عُشر بعير، وفي أنملة غيرها ثلث عُشر بعير.
خاتمةٌ
المرأة كالرّجل في ديات الأعضاء والجراح حتّى تبلغ ثلث دية الرّجل، فتصير على النّصف، سواء كان الجاني رجلاً أو امرأةً، ففي ثلاث أصابع منهاثلاثمائة، وفي الأربع مائتان، وكذا القصاص فيقتصّ لها منه بغير ردّ، وفيما بلغ الثلث مع الردّ .
وكلّ عضو من الرّجل، فيه ديته فيه من المرأة ديتها، وكذا من الذمّيّ ومن العبد قيمته .
وما فيه مقدّر من الحرّ فهو بنسبته من دية المرأة والذمّيّ وقيمة العبد .
وما لا تقدير فيه من الحرّ فيه الحكومة، وهي والأرش واحد ومعناه: أن يفرض عبداً ويقوّم صحيحاً، ثمّ يقوّم بتلك الجناية، ويؤخذ من الدية بنسبة التفاوت .
والإمام وليّ من لا وليّ له، فيقتصّ في العمد، ويأخذ الدية في غيره، وليس له العفو عنهما.