معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٢
ولو تجرّد العقد عن الوطء حرمت الأُمّ عيناً، والبنت جمعاً .
ويشترط لزوم العقد من طرفه، فلو عقد الفضولي عن الزوجة حرمت الأُمّ قبل الفسخ، وتحلّ بعده .
والرضاع كالنّسب في ذلك كلّه، وتحرم منكوحة الابن على الأب وبالعكس، ولو وطئ أحدهما زوجةَ الآخر لم تحرم على الزّوج، ولو كان لشبهة لزمه[ ١ ] مهر المثل ولو عاودها الزوج لم يلزمه غير المهر الأوّل .
ولو وطئ أحدُهُما مملوكةَ الآخر لم تحرم على المالك، ولا يحرم الملك بالوطء وبالعكس .
ولا يجوز لأحدهما وطء مملوكة الآخر إلاّ بعقد أو ملك أو إباحة، فإن بادر من دون ذلك كان زانياً ويُحدّ الابن دون الأب، ويسقط الحدّ بالشبهة .
ولو حملت مملوكة الأب من الابن لشبهة عُتِق الولد مطلقاً .
ولو حملَتْ مملوكة الابن من الأب بذكر لم يعتق عليه، وعلى الأب فكّه، ولو كان بأُنثى عُتقت على الابن ولا قيمة على الأب، ولا عتق مع الزنا .
ويجوز للأب تقويم جارية ولده الصّغير ثمّ يطأها .
فرعٌ:
الدّخول المحرّم يتناول الفرجين، ولا يشترط إباحة الوطء، ولا البلوغ والعقل، ووطء الشبهة والزنا كالصحيح، فلو وطئها لشبهة أو زنى بها حرمت أُمّها
[١] في «ب» و «ج»: لزم الواطئ .