معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ١١٨
والمكاتبة المشروطة والّتي لم تؤدِّ كالأمة، فإن أدّت في أثناء العدّة فهي كالحرّة، وكذا المعتَق بعضُها .
والذميّة كالحرّة في الطلاق والوفاة، ولو طُلِّقت فلحقت بدار الحرب ثمّ سُبِيَتْ فى العدّة أتمَّتْ عدّةَ الحرّة .
تتمّةٌ
يجب الاستبراء بحدوث ملك الأمة الموطوءة وبإرادة زواله، سواء كان ببيع أو صلح أو ميراث أو اغتنام بحيضة ولو لم تحض وهي في سنّه فبخمسة وأربعين يوماً، والحامل من زوج أو مولىً أو من وطء الشبهة بالوضع، ولو كان من زنا فبانقضاء أربعة أشهر وعشرة أيّام، ويكره وطؤهابعد ذلك[ ١ ].
ويسقط الاستبراء بما تقدّم، وبعتقها، والعقد عليها، وبابتياع زوجته، وبالتقايل قبل التسليم، وبالردّ بالعيب .
ولو ارتدّت أو ارتدّ المولى ثمّ عاد المرتدّ حلّت بغير استبراء.
ولو أُعتقت ولم تفسخ حلّت على الزّوج بغير استبراء.
ولو طلِّقت الأمة لم تحلّ على المولى إلاّ بالعدّة، وتكفي عن الاستبراء.
ولو أعتقها المولى حرمت على غيره قبل العدّة وتكفي عنه أيضاً .
[١] قال العلاّمة في القواعد: ٣ / ١٤٨: فإن كانت الأمة حبلى من مولىً أو زوج أو وطء شبهة لم ينقض الاستبراء إلاّ بوضعه، أو مضيّ أربعة أشهر وعشرة أيّام، فلا يحلّ له وطؤها قُبُلاً قبل ذلك، ويجوز في غير القبل، ويكره بعدها.