معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٢٣
وأُلزم التوبة في الحال ثمّ يجاب، ولو ارتدّ ثلاثاً قتل في الرابعة .
ولا تزول أملاكه عنه، ويحجر الحاكم على أمواله، فإن عاد دفعت إليه، وإن لحق بدار الحرب حفظت، ويباع ما في بيعه الغبطة كالحيوان، ويقضى منها ديونه والحقوق الواجبة وإن تجددت في الردة، وينفق عليه وعلى أقاربه حتّى يتوب أو يقتل، ويقضى عنه نفقة القريب زمان ردّته، وكذا ما يلزمه بالإتلاف حال الردّة.
ويملك بجميع أسباب التملك، ولا يمضى شيء من تصرّفاته، فإن تاب نفذت إلاّ العتق، ويثبت الحجر عليه بالرّدة لا بحكم الحاكم، وتعتدّ زوجته من حين الارتداد عدّة الطلاق، فإن تاب فيها فهو على نكاحه وإلاّ بانت منه من غير طلاق .
ولو مات أو قتل قضيت ديونه والحقوق الواجبة، دون نفقة الأقارب، ويرثه المسلم، فإن لم يكن فالإمام .
ويضمن المرتدّ مطلقاً ما يتلفه على المسلم في الدارين في حال الحرب وبعدها، وكذا الحربي، ولو قتل المرتدّ مسلماً قُتِل قوداً، فإن عفا الوليّ قُتِل حدّاً، ولو كان خطأ فالدية في ماله مخفّفةً مؤجّلةً، ويحلّ بالموت أو القتل .
ولو تاب فقتله الجاهل بها ففي القصاص توقّفٌ.
ولا يصحّ أن يتزوّج المرتدّ مطلقاً لا بالمسلمة ولا بالكافرة، وليس له أن يزوّج أولاده ولا مماليكه .
وولده بحكم المسلم، فإن بلغ مسلماً فلا بحث، وإلاّ استتيب، فإن