معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٠٢
لو قذف جماعةً بلفظ واحد فإن جاءُوا مجتمعين فللجميع حدٌّ، وإن تفرّقوا فلكلّ واحد حدٌّ، وكذا لو قال: يابن الزانيين مع الاجتماع والافتراق .
ولو قال: ابنك زان أو لائط، أو ابنتك زانيةٌ، فالحدّ للولد، وليس للأب المطالبة إلاّ في الولد الصغير، فانّ له استيفاء التعزير .
ولو حُدَّ فقال: الّذي قلت كان صحيحاً عُزِّر، وكذا لو قذفه بوطء البهيمة وبالتقبيل أو بالمضاجعة أو المساحقة .
ولو قذف المولى عبده أو أمته عُزِّر كالأجنبيّ، ويثبت التعزير له لا لمولاه، فليس له العفو مع مطالبة العبد وبالعكس، نعم لو مات ورثه المولى .
ولا يزاد في تأديب الصبيّ أو المملوك على عشرة أسواط، فإن بلغ الحدّ استحقّ عتقه .
ولا يُعزَّر الكفّار مع التنابز بالألقاب، والتعيير بالأمراض، إلاّ مع خوف الفتنة، فيحسمها الإمام بحسب ما يراه .
وكلّ من فعل محرّماً، أو ترك واجباً، عزّره الإمام بما يراه، ولا يبلغ حدّ الحرّ في الحر ولا حدّ العبد في العبد .
ويثبت القذف بشهادة عدلين، أو الإقرار مرّتين .
ويشترط في المقرّ التكليفُ، والحريّةُ، والاختيارُ، ولا يثبت بشهادة النساء منفردات ولا منضمّات، وكذا موجب التعزير .