معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤٢٢
نقضها، ولو بناها بآلته لزمه أُجرة العرصة، وله نقضها، وعليه الأرش .
ولو غصب داراً ثمّ نقضها، فعليه الأرش وأُجرة دار إلى حين النقض، وأُجرة عرصة إلى حين الردّ، وكذا لو بناها بآلته ثمّ نقضها .
ولو بناها بآلتها فعليه أُجرة دار قبل النقض وبعد البناء، وأُجرة عرصة وقت النقض.
التاسعة: لو لبس الثوب فخلق، ضمن الأُجرة والنقص، ولم يتداخلا، سواء كان النقص بالاستعمال أو لا.
العاشرة: لو اشترى بالعين المغصوبة، فالربح للمالك إن أجاز البيع، وإلاّ فللغاصب .
ولو ضارب به فالرّبح للمالك، وعلى الغاصب أُجرة العامل الجاهل .
ولو تلف المال تخيّر في الرجوع على من شاء، ويستقرّ الضمان على العامل مع علمه، وإلاّ فعلى الغاصب.
الحادية عشرة: لو وهب الغاصب من آخر فرجع المالك عليه، لم يرجع على الغاصب، فإن أتلفها المتّهِب رجع المالك على من شاء، ثمّ لا يرجع أحدهما على الآخر مع الجهل، ومع العلم يرجع الغاصب على المتّهِب دون العكس.