معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٦٨
ولو نذر أن يصوم زماناً صام خمسة أشهر،[ ١ ] وحيناً ستّة أشهر، ولو نوى به غير ذلك لزمه.
الثالث: الحجّ ،[ ٢ ] لو نذر حجّة الإسلام في عام الاستطاعة صحّ، ولو نذرها في غيره لم يصحّ، ولو نذر الحجّ تخيّر في أنواعه إلاّ أن يعيّن أحدها، ولا يجزئ حجّ النيابة[ ٣ ] إلاّ أن يقصده .
ولو نذر أن يحجّ ولا مال له فحجّ عن غيره، أجزأ عن المنوب خاصّةً، ولو قيّده بوقت وجب الفور وإلاّ فلا .
ولو عيّنه بعام فتعذّر بمرض أو صدٍّ سقط ولا قضاء .
ولو فاته قبل الإحرام لم يجب لقاء البيت، وبعده يتحلّل بعمرة.
ولو نذر إن رُزِق ولداً، حجّ به أو عنه فمات حجّ بالولد أو عنه من صلب التركة .
ولو نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام انصرف إلى مسجد مكّة، وكذا لو قال: إلى بيت الله. ويجب النسك حيث لا يجوز الدخول بغير إحرام .
ولو قال: إلى بيت الله لا حاجّاً ولا معتمراً بطل النذر.
ولو قال: أن أمشي إلى الميقات، أو مكّة، أو الصفا، أو المروة، أو مِنى، أو المشعر، أو عرفة، لم ينعقد .
[١] في «أ»: «خمسة عشر شهراً» وهو مصّحف .[٢] في النسخ الّتي بأيدينا «النوع الثالث الحجّ» بزيادة «النوع» وكذا فيما يأتي من المباحث .
[٣] في «ب» و «ج»: حجّة النيابة.