معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ١١
ويحرم[ ١ ] التصريح للمطلّقة ثلاثاً في العدّة من الزوج وغيره، ويجوز التعريض منهما، ويجوز في البائن بخلع أو فسخ التعريضُ من الزوج وغيره، والتصريحُ من الزوج خاصّةً.
ولا تحرم بالخطبة في موضع المنع، وتحرم خطبة المجيبة، ولا تحرم به.
الخامس: في آداب العقد
تستحبّ صلاة ركعتين، والدعاء بعدهما، والإعلان، والإشهاد، والخطبة أمام العقد، وإيقاعه ليلاً، وأن يختار البكر الولود، العفيفة، الكريمة الأصل، الخفرة.[ ٢ ]
ويكره العقيم، وإيقاع العقد والقمر في العقرب، وفي النهار، والتزويج للثروة والجمال.
السادس: في آداب الدخول
تستحبّ صلاة ركعتين والدعاء بعدهما، وكذا المرأة عند الانتقال إليه، وطهارتهما، ووضع يده على ناصيتها، والدعاء والدخول ليلاً، وسؤال الله ولداً
[١] في «أ»: «ويجوز» والصحيح ما في المتن، قال في القواعد: ٣ / ٧: «والمطلقة ثلاثاً يجوز التعريض لها من الزوج وغيره، ويحرم التصريح منهما في العدّة» .وقال في جامع المقاصد: ١٢ / ٥٠: لمّا كانت المطلقة ثلاثاً حراماً على المطلِّق إلى أن تنكح زوجاً غيره، كان التصريح من الزوج لها بالخطبة حراماً في العدّة وبعدها.
[٢] خفرت المرأة: اشتدّ حياؤها، فهي خفرة. المعجم الوسيط مادة «خفر» .