معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٧٠
ويثبت العيب بالإقرار مرّةً وبشهادة عدلين عارفين، وفي عيوب النساء الباطنة بشهادة أربع .
ويثبت العنن بإقرار الزّوج، أو البيّنة على إقراره، أو بنكوله، ولو ادّعته المرأة قُدِّم قولُهُ مع اليمين .
ومع ثبوته إن صبرت فلا كلام، وإن رفعت أمرَها إلى الحاكم أجّلها سنةً من حين الترافع، ثمّ إن وطئها أو غيرها فلا خيار، وإلاّ فلها الفسخ .
ولو ادّعى وطئها قُبُلاً أو دبراً ، أو وطء غيرها قُبِلَ مع اليمين .
ولو اختلفا في العيب ولا بيّنة فالقولُ قولُ منكره .
وإذا رضيت الأمة بعيب زوجها فلا خيار لمولاها .
السبب الثالث:
التدليس
وهو إخبار الزّوج أو الزوجة أو الوليّ أو السّفير بينهما بالكمال والأمر بخلافه، فلا اعتبار بإخبار الأجنبيّ ولو زوّجت نفسها وأطلقت[ ١ ] أو زوّجها الوليّ كذلك فبان عدم الكمال، ففي ثبوت الخيار توقّفٌ، ينشأ من أنّ التدليس بالفعل هل هو كالتدليس بالقول أم لا؟ الأقرب عدمه، فلو ظنّها حرّةً فبانت أمةً فلا خيار، ولا فرق بين الإخبار والاشتراط .
[١] أي من غير إخبار بالصحة في ذات العيب وبالكمالية في ذات النّقص. لاحظ جامع المقاصد: ١٢ / ٢٨٣ .