معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤٢١
وأقام بيّنةً، فإن ذكر في البيع ما يدلّ على الملكيّة سُمِعَتْ بيّنته كقوله: بعتك مِلكي، وإلاّ فلا.
الرابعة: لو باع الغاصب الأمة فوطئها المشتري عالماً بالغصب، فكالغاصب، ولو كان جاهلاً فللمالك الرجوعُ عليه بالعين أو البدل، وبالأُجرة والعقر، وقيمة الولد يوم سقط حيّاً، ويرجع بذلك على الغاصب، وله الرجوع على الغاصب .
ويستقرّ الضمان على المشتري مع علمه، وإلاّ فعلى الغاصب.
الخامسة: لو غصب فحلاً فأنزاه على أُنثى فعليه أُجرتُهُ وأرشُ النقص، والولد لمالكها وإن كان الغاصب.
السادسة: لو كسر المصوغ ضمن الصياغة المتقوّمة وإن كانت بفعله، ربويّاً كان أو غيرَه .
ولو طلب المالك ردَّها أُجيب، ويضمن الغاصب ما ينقص عن قيمة الجوهر، ولو كانت محرّمةً لم يضمنها.
السابعة: لو حفر بئراً في غير ملكه، فله طمُّها خوف الضمان بالتردّي، ولو نهاه المالك وجب القبول، وانتفى الضمان.
الثامنة: لو زرع الأرض أو غرسها، فله الزرع والغرس والنماء، وعليه الإزالة والأُجرة وطمّ الحفر .
ولو بدل أحدهما قيمةَ ما للآخر لم يجب القبول، وكذا هبته .
ولو بنى الأرض بآلات المالك لزمه أُجرة الأرض مبنيّةً، وليس له