معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤٧٢
وزمانه النّهار دون اللّيل، وليكن عند اجتماع الناس وظهورهم، كالغداة، والعشيّ، وأيّام المواسم، والجمع، والأعياد .
ومكانه الأسواق، والرحبات، وأبواب المساجد، والمشاهد .
وليكن ابتداؤه في موضع الالتقاط، فلو كان في بريّة عرّف من معه، ثمّ في أيّ بلد شاء .
ولو التقط في بلد عرّفها فيه دون غيره .
ولو التقط في بلد الغربة عرّفه فيه، ثمّ يكمل في بلده .
ويذكر في التعريف الجنس كالذهب، والإبهام أحوط، مثل: من ضاع له شيءٌ .
ويجوز أن يتولاّه بنفسه وبغيره .
ولو استأجر لزمته الأُجرة وإن نوى الحفظ، ويكتفي بقول العدل .
ولو مات الملتقط عرّفها الوارث، ولو مات في الأثناء أتمّه، ولو مات بعد الحول فللوارث التملّك .
وهي في الحول أمانةٌ لا تضمن إلاّ بتعدّ أو تفريط، وكذا بعده إلاّ أن ينوي التملّك أوالخيانة فيضمن .
ولا يزول الضمان بنيّة الأمانة، ولا يضمن بمطالبة المالك، ولا يملك بمضيّ الحول، بل بالتعريف حولاً، ونيّة التملك، فلا يملك بدونها وإن بقيت في يده أحوالاً .
ولو نوى التملّك في الحول جاز له التملّك بعده .