معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٠٢
عمرة، أو هذه طالق أو هذه بطل، وقيل: يعيّن من شاء[ ١ ] و إن مات قبله أُقرع.
فعلى هذا لو قال: هذه طالق أو هذه وهذه، فإن قصد عطف الثالثة على المطلّقة منهما طُلِّقت في الحال، وعيّن منهما من شاء، وإن قصد عطفها على الأُولى أو على الثانية كان لها حكمها .
وإن لم يقصد شيئاً، قيل: هي معطوفة على الثانية لقربها، وقيل: على المطلّقة، فعلى الأوّل تكون تابعةً لها، فإن عيّنها للطلاق طُلِّقت معها، وإن عيّن الأُولى طُلِّقت خاصّةً، وعلى الثاني تطلق في الحال، ويعيّن من الأُولتين من شاء.
ولو مات قبل التعيين أُقرع، وتكفي رقعتان .
وكذا لو قال: زينب أو عمرة طالق.
الركن الثالث:
الصّيغة
وهي: أنتِ طالق، ويشترط في الجزء الأوّل دلالته على المطلّقة صريحاً، مثل أنتِ أو هذه أو فلانة أو زوجتي أو كلّ امرأة لي طالقٌ، ولا يجزئ ما يدلّ على البعض وإن عبّر به عن الجملة، مثل وجهكِ أو نفسكِ أو عينكِ أو رأسكِ أو بدنكِ ولا يصحّ إضافته إليه مثل أنا منك طالق .
ويشترط في الجزء الثاني صيغةُ طالق، ولو قيل: طلّقت فلانة، فقال : نعم، فقولان .
[١] لاحظ المبسوط: ٥ / ٧٩ .