معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٨٨
الخامس: عدم المنازع، فلو نازعه منازعٌ لم يلحق بأحدهما إلاّ بالبيّنة أو القرعة.
السادس: تصديق الكبير العاقل، فلو كذّبه لم يثبت، ولا يعتبر تصديق الصغير والمجنون، ولا يقبل إنكارهما بعد الكمال .
ولا يشترط حياة المقرّ به، فلو أقرّ ببنوّة ميّت لحق وإن كان كبيراً، وسقط اعتبار تصديقه.
السابع: كونه ولد الصلب، فلو أقرّ بولد الولد اعتبر تصديقه.
الثامن: كون المقرّ أباً، فلو أقرّت الأُمّ اعتبر التصديق، لإمكان إقامة البيّنة على ولادته، ولا يلزم من الإقرار بالولد زوجيّة أُمّه وإن كانت حرّةً، لاحتمال أنّه من شبهة أو نكاح فاسد.
ولو أقرّ بولد أمته الأيّم لَحِقَ به .
ولو أقرّ بولد إحدى أمتيه وعيّنه، فادّعت الأُخرى أنّ المقرّ به ولدها، قُدِّم قوله مع اليمين .
ولو مات قبل التعيين عيّن الوارث، فإن امتنع أو تعذّر أُقرع، وكذا لو اشتبه المعيّن.
ويحكم باستيلاد أُمّ من أخرجته القرعة.