معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٨٠
وُجِد مقتولاً لزمه ديته إلاّ أن يثبت على غيره، ولو وُجِد ميّتاً فقولان.
الثالث: إذا اجتمع المباشر والسّبب ضمن المباشر، كالحافر مع الدافع، والممسك مع الذّابح، وواضع الحجر في الكفّة مع جاذب المنجنيق .
ولو جهل المباشر حال السبب ضمن السّبب، كمن حفر بئراً في غير ملكه وسترها فدفع من لا يعلمها ثالثاً، وكذا لو فرّ الخائف فوقع في بئر لا يعلمها.
ولو حفرها في ملكه وسترها ثمّ دعا غيره ضمنه .
ولو اجتمع سببان ضمن السابق، فلو حفر بئراً في طريق، ووضع آخر حجراً، فعثر به ثالث فوقع في البئر، ضمن الواضع .
ولو حفر بئراً في غير ملكه، ونصب آخر فيها سكّيناً فتردّى إنسان على السكّين، ضمن الحافر، هذا مع تساوي العدوان، فلو اختصّ به أحدهما فالضمان عليه .
ولو أحدر السيل حجراً إلى طرف البئر ضمن الحافر على توقّف .
ولو حفر بعض البئر ثمّ عمّقها آخر اشتركا في الضمان .
ولو ركبت جارية على أُخرى فنخستها[ ١ ] ثالثةٌ فقمصت[ ٢ ] فصرعت الراكبة فماتت، قيل: إن ألجأتها الناخسة فالدية عليها، وإلاّ فعلى القامصة[ ٣ ] .
[١] في مجمع البحرين ـ : نَخَس الدّابّةَ، كَنَصَرَ وجَعَلَ: غرز مؤخّرها بعود ونحوه.[٢] قمص البعير وغيره عند الركوب قمصاً ـ من بابي ضرب وقتل ـ وهو أن يرفع يديه معاً ويضعهما معاً. المصباح المنير: ٢ / ٢٠٠، وقال الحلّي في السرائر: ٣ / ٣٧٤: وهو أن يرفع يديه ويطرحهما معاً ويعجن برجليه .
[٣] ذهب إليه الحلّي في السرائر: ٣ / ٣٧٤ .