معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٩٥
ولو ادّعى نقصان إحداهما نُسبت إلى الأُخرى كما فعل في السَّمع .
ولو ادّعى نقصهما نسبت إلى إيقاسه كالسّمع، ويُعطى بحسب التفاوت بعد الاستظهار بالأيمان .
ولا يقاس في يوم غيم، ولا في أرض مختلفة .
ولو ادّعى أنّ عينه صحيحة والجاني أنّها قائمة، فوجهان.
الرابع: الشمّ، وفيه الدّية، ولو ادّعى ذهابه بالجناية اعتبر بالرائحة الطيّبة والكريهة، ثمّ يستظهر بالقسامة، ويُقضى له.
وروي أنّه يقرب منه الحرّاق، فإن دمعت عيناه ونحّى أنفَهُ فكاذب، ويحلف الجاني، وإلاّ فصادق .
ولو ادّعى نقصه أحلف الأيمان، ويقضى بالحكومة، ولو عاد بعد أخذ الدية لم ترجع .
ولو ذهب الشم بقطع الأنف فديتان.
الخامس: الذّوق، وفيه الدية بعد الأيمان، ويعتبر بالمُرّة المنكّرة، وفي نقصانه الحكومة.
السادس: في الصوت الدية .
السابع: وفي كلٍّ من قوّة المضغ، والإمناء، والإحبال، وتعذّر الإنزال، وإبطال اللذّة بالجماع أو بالطعام، ومنفعة المشي الدّيةُ، وكذا في البطن والسّلس، وفي قوّة الإرضاع حكومة.