معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٤٢
الفصل الثاني: في أحكامه
الظهار حرام ويحرم الوطء وغيره من ضروب الاستمتاع، ولا يحرم عليها شيء، ويحلّ بالكفّارة، وتجب بالعود وهو إرادة الوطء، فلا يستقرّ الوجوب بل معناه يحرم الوطء قبلها، فلو وطئ لزمه كفّارتان وتتكرّر بتكرّره، ولو علّقه بشرط لم يقع إلاّ عنده، ولو كان الشّرط الوطء وقع الظهار بأوّل فعله، ولا كفّارة حتّى يعود، ولا يجب بنفس الوطء.
ولو وطأ في خلال الصّوم لزمه الاستئناف وإن كان ليلاً، والتكفير ثانياً .
ولو طلّقها رجعيّاً فقد وفاها حقّها، فإن راجع لم يحلّ حتّى يكفّر .
ولو تزوّجها بعد العدّة أو في عدّة البائن حلّت بغير كفّارة، ولا تجب الكفّارة لو ماتا أو مات أحدهما .
ولو اشترى زوجته بعد الظهار بطل العقد، وحلّت بغير كفّارة، وكذا لو اشتراها غيره ففسخ ثمّ تزوّجها الزوج.
ولو ظاهر من أربع بلفظ واحد صحّ ولزمه عن كلّ واحدة كفّارةٌ ولو كرّر الظهار من واحدة تكّررت الكفّارة، ولو كرّر الظّهار ووطئ لزمه عن الوطء كفّارةٌ وعن الظهار بحسبه .