معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤٢٠
والولد حرٌّ، وعليه قيمته يوم سقط حيّاً، ولا شيء لو سقط ميّتاً إلاّ أن يكون بجنايته .
ولو ضربها أجنبيٌّ فسقط فعلى الضارب للغاصب ديةُ جنين حرٍّ، وعلى الغاصب للمالك ديةُ جنين أمة .
ولو كانا عالمين بالتحريم، فإن أكرهها فللمولى المهرُ والولدُ وأرشُ الولادة والأُجرةُ، وعلى الغاصب الحدُّ ويتعدّد الحدُّ، والمهرُ بتعدّد الإكراه .
ولو طاوعته حُدّا ولا مهر عليه بل أرش البكارة، والولدُ رقٌّ لمولاها، ولو مات ضمنه الغاصب .
ولو وضعته ميّتاً لم يضمنه .
ولو سقط بجناية جان لزمه دية جنين أمة .
ولو جهل دونها فلا مهر، وحُدَّت خاصّةً، والولد حرٌّ، وعليه قيمته، وبالعكس يجب عليه الحدّ والمهر، ولم يلحق به الولد .
ولو افتضّها بإصبعه ضمن أرش البكارة، ولو وطئها مع ذلك لزمه الأمران.
الثالثة: لو اشترى من الغاصب عالماً فاستعاده المالك، رجع المشتري بالثمن مع بقائه وإلاّ فلا .
ولو تلفت العين رجع المالك على من شاء، ويستقرّ الضمان على المشتري، ولو كان جاهلاً فعلى الغاصب، ويرجع المشتري الجاهل بما يغترمه، سواء حصل له في مقابلته نفعٌ كالسكنى والثمرة، أو لا كالنّفقة والبناء .
ولو باعَ الغاصب ثمّ انتقل إليه فقال للمشتري: بعتك ما لا أملك ،