معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٧٠
ويجعلها في ساتر كشمع أو طين، ويأمر جاهل ذلك بإخراج واحدة على اسم أحد الشركاء، فما خرج فهو له، وهكذا حتّى تفرغ الرقاع .
والثاني أن يكتب اسم كلّ واحد من الشركاء في رقعة ثمّ يصونها ثمّ يخرج على أحد السّهام، فمن خرج اسمه فله ذلك السّهم، ثمّ يخرج أُخرى وهكذا.
الثاني: أن تتساوى الحصص دون القيمة، فتعدل السهام بالقيمة، ويفعل كالأوّل.
الثالث: أن تتساوى القيمة دون الحصص، كأرض متساويةِ الأجزاء في القيمة، لواحد النصفُ، ولآخر الثلثُ، ولآخر السدسُ، فتعدل السّهام على أقلّهم نصيباً، فتجعل ستّة أسهم، ويجعل للسّهام أوّلٌ وثان إلى آخرها.
ويعيّن ذلك القاسم، وإلاّ الحاكم، ثمّ يكتب في ثلاث رقاع، في كلّ رقعة اسم واحد، ثمّ يخرج رقعة على السّهم الأوّل، فإن كانت لصاحب النصف أُعطي الثلاثة الأُول، ثمّ يخرج أُخرى على الرابع، فإن كانت لصاحب الثلث أُعطي الرابع والخامس، والباقي لصاحب السدس.
ولو خرجت الثانية باسم صاحب السدس، فله الرابع، والباقي لصاحب الثلث.
وإن خرجت الأُولى لصاحب الثلث، فله الأوّلان، ثمّ يخرج أُخرى على الثالث، فإن خرجت لصاحب النصف فله الثالث والرابع والخامس، والباقي لصاحب السدس.
وإن خرجت لصاحب السّدس فله الثالث، والباقي لصاحب النّصف.
وإن خرجت الأُولى لصاحب السدس فله الأوّل، ثمّ يخرج أُخرى