معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٧٩
كلّ ثلاثة على ما في يد الرابع، وما يفضل عن الدعاوي للأوّل، ويقارع في المدّعى به، ويحلف من خرج له، فإن نكل حلف الآخر، فإن نكلوا قسّم، وتصحّ من اثنين وسبعين.
فإذا اجتمع الثلاثة على ما في يد الثاني وهو ثمانية عشر، فالأوّل يدّعي الكلّ، والثالث ستّةً، والرابع اثنين، تبقى عشرة للأوّل، ويقرع بين الأوّل والثالث في ستّة، فيحلف الخارج والآخر[ ١ ] أو يقسّم، ثمّ يجمع[ ٢ ] بين الأوّل والرابع في اثنين، ويفعل كالأوّل.
ثمّ يجتمع الثلاثة على ما في يد الثالث، فالأوّل يدّعي الكلّ، والثاني عشرةً، والرابع اثنين، تبقى ستّة للأوّل، ويقرع الآخرين[ ٣ ] ويفعل كما تقدّم.
ثمّ تجتمع الثلاثة على ما في يد الرابع، فالأوّل يدّعي الكلّ، والثاني عشرة، والثالث ستّةً، فيبقى اثنان للأوّل، ثمّ يقارع الآخرين، ويفعل كما تقدّم.
ثمّ تجتمع الثلاثة على ما في يد الأوّل، فالثاني يدّعي عشرةً، والثالث ستّةً، والرابع اثنين، فيخلص[ ٤ ] ما في يده، فيحصل للأوّل النّصفُ، وللثاني عشرون، وللثالث اثنا عشر، وللرابع أربعةٌ.
ولو خرجوا فمع عدم البيّنة للأوّل الثلث بغير منازع ويقرع في الثلثين، فإن خرجت للأوّل أو الثاني حلف وأخذه، وإن خرجت للثالث أو الرابع حلف وأخذ مدّعاه، ثمّ يقرع بين الأوّل والثاني وغير الخارج في الباقي، فمن خرج اسمه حلف وأخذه، فإن نكل أقرع بين الآخرين، ويحلف الخارج، فإن نكل حلف الآخر .
[١] في «أ»: فيحلف الخارج أو الآخر .[٢] في «أ»: «ثمّ يخرج» ولعلّه مصحّف .
[٣] في «أ»: ويقارع للآخرين.
[٤] في «ب» و «ج»: فيحصل .