معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٠
ولو زوّجها الأخوان الوكيلان فإن تعاقبا صحّ عقد الأوّل، فإن دخل بها الثاني فرّقا ولزمه المهر إن جهلت، ولحق به الولد، وأُعيدت إلى الأوّل بعد العدّة، وإن اقترنا بطلا، ولا يحكم بعقد الأكبر .
ولو كانا غير وكيلين تخيّرت في إجازة أحدهما مع الاقتران وعدمه، وتستحبّ إجازة عقد الأكبر، والدخول بأحدهما كالإجازة .
وعقد الأُمّ يقف على الإجازة، ولا يلزمها بالردّ مهر إلاّ أن تدّعي الوكالة .
ولو قال الزوج بعد العقد: زوّجك العاقد بغير إذن فادّعَتْهُ قُدِّم قولُها مع اليمين، ولو ادّعى الإذن فأنكرته فإن كان قبل الدّخول قُدِّم قولُها مع اليمين، وإن كان بعده قُدِّم قولُهُ مع اليمين .
ولا يقبل عقد النكاح الخيار، ويصحّ اشتراطه في الصداق، ولا يفسد المعقد به .
وإذن المولى لعبده يقتضي الاقتصار على مهر المثل، فإن زاد فعلى المولى مهر المثل، ويتبع العبد بالزيادة، وكذا لو عيّن له فزاد .
الباب الثاني: في الكفاءة
وهي شرط في صحّة النكاح، وعبارة عن التساوي في الإسلام والإيمان، فلا يتزوّج الكافر بالمسلمة ولا المخالف بالمؤمنة على الأظهر، ولا المسلم بالحربيّة، ويجوز بالكتابيّة متعةً لا دائماً، والناصبة كالحربيّة، والمجوسيّة كالكتابية .