معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣١٤
المبحث الثالث : في جرّ الولاء
إذا ولدت المعتقة ولداً من حرّ الأصل فلا ولاء عليه، ولو كان من معتق فولاؤه لمولى أبيه، ولو كان من مملوك فولاؤه لمولى أُمّه، فإذا أعتق الأب انجرّ الولاء من مولى الأُمّ إلى مولى الأب، وكذا لو أُعتق أبوه بعد الحمل به، فإن عدم مولى الأب فلعصبته، فإن عدموا فلمولى عصبة مولى الأب،[ ١ ] فإن عدم الموالي وعصابتهم فلضامن الجريرة، فإن عدم فللإمام ولا يرجع إلى مولى الأُمّ .
ولو أُعتق الجدّ قبل الأب انجرّ الولاء إلى معتقه، فإذا أُعتق الأب انجرّ الولاء إلى مولاه .
ولو أُعتق الجدّ البعيد انجرّ الولاء من مولى الأُمّ إليه، ثمّ منه إلى معتق الجدّ القريب، ثمّ منه إلى معتق الأب وهكذا .
ولو كان الجدّ حرَّ الأصل لم ينجرّ إليه .
ولو ولدت المعتقة من عبد بنتين فاشترتا أباهما عُتِق ولا ولاء لهما عليه، فلا ينجرّ الولاء من مولى أُمّهما إليهما،[ ٢ ] فلو مات الأب فميراثه لهما بالتسمية والردّ لا بالولاء ولو ماتا أو إحداهما فالميراث للأب ومع عدمه ترث السابقة أُختها بالتسمية والرّد دون مولى الأُمّ، فإذا ماتت الأُخرى ولا مناسب لها[ ٣ ] فميراثها للإمام.
[١] في «ج»: فلمولى عصبته مولى الأب.[٢] في «أ»: إليه .
[٣] في «ب» و«ج»: «لهما» ولعلّه مصحّف .