معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٣٠
وأمّا الثاني وهو أن تزيد الفريضة عن السّهام فيجب الرد على ذوي السّهام عدا الزّوج والزوجة والأُمّ مع الإخوة، ولا يردّ على ذي السبب مع ذي السببين، فلو خلّف أبوين وبنتاً كان للأبوين السدسان وللبنت النصف، والباقي يردّ أخماساً، ومع الإخوة أرباعاً، فتجعل الفريضة خمسةً أو أربعةً أو تضرب مخرج الردّ في أصل الفريضة .
ولو خلّف أحدَ الأبوين مع بنتين، فالردّ أخماساً، ولو كان مع الأبوين أو مع أحدهما خنثى فلا ردّ.
وأمّا الثالث: وهو أن تنقص الفريضة عن السّهام، وذلك بدخول الزّوج أو الزّوجة، كأبوين مع بنت و زوج، أو مع بنتين وزوجة، فللأبوين السدسان، وللزوج الربع وللبنت الباقي، وللزوجة الثمن وللبنتين الباقي .
ولو كان أخ من الأُمّ أو أكثر وأُختٌ من الأبوين أو الأب أو أكثر وزوج، فللمتقرّب بالأُمّ السّدس أو الثلث وللزوج النّصف، والباقي للأُخت أو الأُختين فصاعداً .
ثمّ إن انقسمت الفريضة على صحّة وإلاّ ضربت بسهام من انكسر عليهم النصيب في الفريضة .
مثال الأوّل: أبوان وزوج وخمس بنات، الفريضة اثنا عشر، للأبوين أربعة وللزّوج ثلاثة، والباقي للبنات بالسوية .
ومثال الثاني: أن تكون البنات ثلاثاً فتضرب ثلاثة في الفريضة، ومنه تصحّ.