معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤٥١
ويُضعّف بأنّه حيف على الثاني، لأنّ قيمته وقت جنايته أقلّ من قيمته عند جناية الأوّل.
الثاني: أن يدخل أرش جناية كلّ واحد منهما في دية النفس، فيجب على الأوّل خمسةٌ، وعلى الثاني أربعةٌ ونصفٌ.
ويُضعّف بأنّه تضييعٌ على المالك مع انحصار الإتلاف فيهما.
الثالث: أن لا يدخل أرش جناية الأوّل ويدخل أرش جناية الثاني، وعلى كلّ واحد نصف قيمته بعد جناية الأوّل، لأنّ الأوّل انفرد بالجناية، والثاني جنى مع جناية الأوّل، فعلى الأوّل خمسةٌ ونصفٌ، وعلى الثاني أربعةٌ ونصفٌ.
ويُضعّف بأنّ إدخال أرش جناية الأوّل دون الثاني مع اتّحاد السبب لا وجه له.
الرابع: أن يدخل نصف أرش جناية كلٍّ منهما في بدل النفس، وعليه نصف قيمته يوم جنايته، فعلى الأوّل خمسةٌ ونصفٌ، وعلى الثاني خمسةٌ.
ويُضعّف بأنّه حيف عليهما.
الخامس: أن يدخل أرش كلّ واحد منهما في بدل النفس، ويفرض كأنّه انفرد بقتله، فيجب عليه كمال قيمته يوم جنايته، وتضمّ إحدى القيمتين إلى الأُخرى، فيكون تسعة عشر ، ثمّ تبسط على قيمة الصيد وهي عشرة، فيكون على الأوّل عشرةٌ من تسعة عشر (من عشرة)[ ١ ]، وعلى الثاني تسعة من تسعة عشر (من عشرة)[ ٢ ].
[١] ما بين القوسين موجود في عامّة النسخ ولعلّه لا حاجة إليه. لاحظ الدروس: ٢ / ٤٠٣ .[٢] ما بين القوسين موجود في عامّة النسخ ولعلّه لا حاجة إليه. لاحظ الدروس: ٢ / ٤٠٣ .