معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣١٩
اثني عشر، للذكر سبعة، وللخنثى خمسة، وبالعكس لو كان بدل الذكر أُنثى.
مثال التوافق: ذكران وخنثيان، ففريضة الذكورة أربعة وفريضة الأُنوثة ستّة، فالتوافق بالنصف، فاضرب وفق إحداهما بالأُخرى، ثمّ المجتمع في اثنين، يبلغ أربعة وعشرين،[ ١ ] لكلّ ذكر سبعة ولكلّ خنثى خمسة.
ومثال التماثل: أبوان وخنثيان، ففريضة الذكورة والأُنوثة ستّة، للأبوين سهمان، ولكلّ خنثى سهمان .
ومثال التداخل: أبوان وذكرٌ وخنثى، ففريضة الذكورة ستّة، وفريضة الأُنوثة ثمانية عشر، فاجتزئ بالأكثر، فيكون للأبوين ستّة، وللذكر سبعة، وللخنثى خمسة .
ولو اجتمع مع الخنثى ومشاركيه زوج أو زوجة صحَّحْتَ المسألة دون الزوج والزّوجة، ثمّ اضرِبْ مخرج نصيب الزوج أو الزّوجة في المجتمع، ثمّ يأخذ نصيبه، ثمّ يقسم الباقي عليهم، مثاله :
ابنٌ وبنتٌ وخنثى وزوجٌ، فريضة الذكورة من دون الزّوج خمسةٌ، وفريضة الأُنوثة أربعةٌ، فاضرب إحداهما في الأُخرى، ثمّ المجتمعَ في اثنين، يبلغ أربعين، ثمّ تضربها في مخرج سهام الزّوج وهو أربعةٌ، يبلغ مائةً وستّين، للزّوج أربعون ومن حصل له سهم أخذه مضروباً في ثلاثة.
ولو كان زوجة ضربتَ المجتمعَ في ثمانية وعملت كالأوّل .
والعمل في سهم الخناثى من الإخوة للأبوين أو للأب، والعمومة وأولادهم، كما ذكرناه في الأولاد .
[١] في «ب» و «ج»: يبلغ لأربع وعشرين .