معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣١٨
ويرث أُمّه إن انفرد، وله مع الأبوين الفاضل عن السّدسين، ولو كان أُنثى فله النّصف وللأبوين السدسان والباقي يردّ أخماساً .
ولا يمكن الحاجب حتّى يردّ أرباعاً .
ولو تبرّأ عند السلطان من جريرة ولده وميراثه لم يقبل .
ولا نسب لولد الزنا، فلا يرث أبويه ولا يرثانه ولا الأقارب، وميراثه لولده وإن نزل، فإن فقد فللإمام .
ويرث الزّوج أو الزوجة نصيبه الأعلى مع عدم الولد والأدنى معه.
المطلب الثاني :
في ميراث الخنثى
من له فرج الرّجل وفرج المرأة يرث على ما يبول منه، فإن بال منهما فعلى السابق، فإن بدرا فعلى المتأخّر، فإن تساويا في السّبق والتأخير، فإن انفرد أخذ المال، وإن تعدّد اقتسموه بالسويّة .
ولو اجتمع مع الخنثى ذكر فُرِض مرّةً ذكراً ومرّةً أُنثى، ثمّ تضرب إحدى الفريضتين في الأُخرى إن تباينتا، وفي وفقها إن اتّفقتا، ثمّ يضرب الحاصل في اثنين، ثمّ يُعطى كلُّ وارث نصفَ النصيبين من المسألتين .
ويجتزئ بإحدى الفريضتين إن تماثلتا وبالأكثر إن تداخلتا.
مثال التباين: ذكر وخنثى، ففريضة الذكورة اثنان وفريضة الأُنوثة ثلاثة، ومضروب إحداهما في الأُخرى ستّة، ثمّ يضرب المجتمع في اثنين يبلغ