معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٦٠٢
ولو ألقَتْهُ مستقرَّ الحياة فقتله آخرُ عُزِّر الأوّلُ وقُتِل الثاني به، ولو كانت حياته غيرَ مستقرّة انعكس الحكم .
ولو جهل حاله فلا قود، وعلى الثاني الدّية.
الثالث: لو وطئها مسلم وذمّيٌّ في طهر واحد بشبهة، أُقرع وأُلزم الجاني بنسبة دية من خرج له.[ ١ ]
الرابع: لو ألقت عضواً كاليد، ثمّ ألقت جنيناً ناقص اليد ميّتاً، أو غير مستقرّ الحياة، دخلت دية العضو في ديته، ولو كانت مستقرّةً ضمن دية اليد خاصّةً ولو لم يسقط فإن شهد العارفون انّها يد حيّ، فنصف الدّية، وإلاّ فنصف المائة .
ولو ألقت العضو ثمّ ماتت ضمن ديتها ودية الجنين.
الخامس: لو ألقت عضواً ثمّ جنيناً كامل الأطراف فديتان، ولو ألقت أربع أيد فديةٌ واحدةٌ، لأنّ الأصل براءة الذمّة من الزائد عن واحدة.
السادس: لو ادّعى وارث الجنين أنّه ضربها فألقَتْهُ، فأنكر الضرب، قُدِّم قولُهُ مع يمينه، وكذا لو اعترف بالضرب وأنكر إلقاءَ شيء، أو ادّعى أنّه ليس لها، قُدِّم قولُهُ أيضاً، وتقبل هنا شهادة النساء بخلاف الأُولى .
ولو اعترف بالضرب والإلقاء وأنكر استناده إلى ضربه، فإن قصر الزمان قُدِّم قولُها، وإلاّ قُدِّم قولُهُ .
[١] كذا في «ب» و «ج» ولكن في «أ»: «أُلزم الجاني بدية من خرجت له» وفي القواعد: ٣ / ٦٩٩ مكان العبارة: «وأُلزم الجاني بنسبة دية من أُلحق به».