معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤٣٥
وبيع الدّهن النجس مع الإعلام للاستصباح به تحت السماء تعبّداً، لأنّ دخان الأعيان النجسة طاهرٌ.
ولا يجوز الاستصباح بما يذاب من الميتة أو بما أبين من حيٍّ[ ١ ].
تتمّةٌ
يحرم استعمال شعر الخنزير، ومع الضرورة يستعمل ما لا دسم فيه، ويغسل يده .
ويجوز الاستقاء بجلود الميتة لغير الطهارة، والاجتناب أفضل .
ولا يجوز الأكل من مال الغير إلاّ بإذنه، ورُخِّص مع عدمه من بيت من تضمّنَتْه الآية[ ٢ ] إن لم يعلم الكراهية، ثمّ لا يحمل ولا يفسد، وكذا ما يمرّ به من ثمر النخل والشجر، وفي الزرع توقّفٌ.
ولو نهاه المالك أو علم منه الكراهة حرم، ولا ترخُّص[ ٣ ] بعد القطع .
ولو باع الذمي خمراً أو خنزيراً ثمّ أسلم قبل القبض، فله قبضه .
ويكره أكل ما باشره الجنب أو الحائض المتهمين، وما يعالجه غير متّقي النجاسة، والاستشفاء بمياه الجبال الحارّة، وسقي الدواب مسكراً.
[١] كذا في «أ» ولكن في «ب» و «ج»: بما يذاب من الميتة أو من حيٍّ.[٢] وهي الآية ٦١ من سورة النور .
[٣] في «أ»: ولا يرخّص .