معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٦٣
ولو اختار السّوابق وهنّ أربع، لم يكن له اختيار اللّواحق وإن أسلمن في العدّة، وليس له فسخ نكاح السّوابق، لجواز أن لا تسلم البواقي في العدّة .
وكلّ من لحق به في العدّة ثبت نكاحها وإن كانت أمةً، وبطل عقد من تأخّرت وإن كانت حرّةً .
وحكم العبد في ذلك حكم الحرّ، فلو أسلم عن أربع حرائر وثنيّات فصاعداً، فأسلم معه اثنتان، ثمّ أُعتق وأسلم الباقي في العدّة، تخيّر اثنتين، واندفع البواقي، ولو أُعتق، ثمّ أسلم، ثمّ أسلمن، تخيّر أربعاً.
ولو أسلم على أربع إماء، فأسلمت اثنتان، ثمّ أُعتق. فأسلمت الباقيتان في العدّة، تخيّر اثنتين، ويحتمل الأولتين .
ولو أسلم الحرّ عن أربع مدخول بهنّ مُنِعَ من العقد على خامسة وعلى أُخت إحداهنّ إلاّ بعد العدّة وبقائهنّ على الكفر، أو بقاء إحداهنّ أو بقاء الأُخت.
ولو أسلمت الوثنيّة فتزوّج زوجها بأُختها فإن خرجت العدّة وهو كافر ثبت عقده، ولو أسلم هو والثانية في العدّة[ ١ ] تخيّر.
تنبيهٌ
قد علمت أنّه إذا أسلم على أكثر من أربع حرائر وثنيّات مدخول بهنّ وتبعه أربع في العدّة، أنّ له الاختيار والانتظار، فإن اختار الأربع انقطعت عصمة البواقي، فإن أسلمن في العدّة بُنَّ من حين الاختيار ومنه
[١] أي أسلم الزوج والأُخت في عدّة الأُولى تخيّر. لاحظ القواعد: ٣ / ٤٣ .