معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٧١
وإنّما يقع في النسب، والحريّة، والبكارة، وما يؤثّر في الكفاءة، دون غيرها كالجمال .
إذا عرفت هذا فلو انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها فلها الفسخ، وكذا الزّوجة .
ولو تزوّجها على أنّها حرّةٌ فبانت أمةً فله الفسخ، ولا مهر قبل الدخول، ولها المسمّى بعده، ويرجع به على المدلّس، فإن دلّست نفسها تبعها به إذا تحرّرت، ولو كان مولاها فإن تلفّظ بما يقتضي العتق، حكم به وبصحّة العقد، وكان لها المهر، وإلاّ فهي رقّ ولا مهر قبل الدخول وبعده، ولو كان دفعه إليها استعاده أو ما بقى منه، ويتبعها بالباقي .
ولو تزوّجته على أنّه حرٌّ فبان عبداً، فلها الفسخ، ولا مهر قبل الدّخول بل بعده، وترجع به على المدلِّس، فإن كان الزّوج تبع به .
ولو تزوّجها على أنّها بنت مهيرة فبانت بنت أمة، فله الفسخ، ولا مهر قبل الدّخول، ولها المسمّى بعده، ويرجع به على المدلِّس أباً كان أو غيره، ولو دلّست نفسها رجع به عليها .
ولو زوّجه بنتَهُ من المهيرة فأدخل عليه بنتَهُ من الأمة، فلا خيار بل يردّ بنت الأمة، ثمّ إن دخل فلها مهر المثل، ويرجع به على السابق، وترّد إليه زوجتُهُ، ولها مهرها، وكذا كلّ من سيق إليه غير زوجته فوطئها .
ولو شرط بكارتها فبانت ثيّباً، فإن ثبت عدمها تخيّر ويدفع المهر، ويرجع به على المدلِّس، فإن كان هي فلا شيء لها، وإن لم يثبت فلا خيار له، وله أن ينقص من مهرها ما بين مهر البكر والثيّب .