معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٤٦
ويستوي القنّ والمدبَّر وأُمّ الولد والمكاتب المشروط والمطلق وإن أدّى البعض، ولو صدّقه مولاه نفذ إلاّ أن يكون مرهوناً إلاّ أن يصدّقه المرتهن.
ولو أقرّ واحدٌ بالقتل عمداً و آخر خطأً تخيّر الوليّ في تصديق أحدهما، ولا سبيل له على الآخر .
ولو أقرّ بالعمد، فأقرّ آخر انّه القاتل، ورجع الأوّل، دُرئ عنهما القصاص والدية وودي المقتول من بيت المال.[ ١ ]
المبحث الثاني: في البيّنة
وشروطها أربعة:
الأوّل : العدد، ولا يثبت موجب القصاص إلاّ بشاهدين وإن عفا على مال.
ويثبت موجب الدية كقتل الخطأ والمأمومة بهما، وبشاهد وامرأتين، وبشاهد ويمين .
ولا تُقبل شهادة النساء منفردات مطلقاً، ولو شهد رجل وامرأتان بهاشمة مسبوقة بإيضاح لم يثبت الهشم ، كما لا يثبت الإيضاح .
ولو شهدوا انّه رمى زيداً فمرق السهم فأصاب عمراً ثبت الخطأ.
الثاني: تجرّد الشهادة عن الاحتمال، مثل ضربه بالسّيف فقتله، أو فمات، أو فأنهر دمه فمات في الحال، أو فلم يزل مريضاً حتّى مات، وإن طالت المدّة.
ولو شهدت بأنّه جرح أو جرى الدم لم يقبل حتّى يشهد بالقتل .
[١] وردت به رواية، لاحظ الوسائل: ١٩ / ١٠٧، الباب ٤ من أبواب دعوى القتل و...، الحديث ١ .