معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٥٣
والثاني: كالدخول والإجارة، والبيع، والهبة، والتزويج، فلو قال: لادخلت هذه الدار وهو فيها، أو لا خرجت، أو لا بعت، وكان له خيار، أو لا وهبت[ ١ ] فاستمرّ، أو لا تزوّجت وله زوجة فلم يطلّقها لم يحنث في الجميع .
ويتحقّق الدّخول بحيث لو ردّ الباب يكون من ورائه وإن نزل بالسّطح لابطاق الباب .
ولو صَعَدَ على السّطح من خارج لم يحنث وإن كان محجّراً على توقّف[ ٢ ] ويحنث في الدار بالدهليز والغرفة، ولا يحنث في البيت بدخول غرفته، ولا بدخول الكعبة والمسجد والحمام .
ويحنث البدوي ببيت الشعر والقصب .
ولو حلف ليخرجنّ فصعد السطح برّ على توقّف .[ ٣ ]
ولو حلف على الخروج فخرج انحلّت اليمين، وله العود، ولا يبرّ بإخراج بعضه، كما لا يحنث به.
القسم الخامس: الفعل، وهو يقتضي المباشرة، فلو حلف ليبيعنّ أو ليشترينّ فوكّل لم يبرّ، ولو قال: لا أبيع ولا اشتري فوكّل لم يحنث .
ولو قال: لا استخدمه فخدمه بغير إذنه، أو لا كلّمت عبداً اشتراه زيد، أو
[١] في «أ» أو لا وهبته .[٢] قال العلاّمة في القواعد: ٣ / ٢٧٣: إذا حلف على الدخول لم يحنث بصعوده على السطح من خارج وإن كان محجّراً، فعلى هذا لا يجوز الاعتكاف في سطح المسجد ولا تتعلّق الحرمة به على إشكال.
[٣] في «ب»: على التوقّف .