معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٢٣٣
ولو جنى المولى على طرفه عمداً فعليه الأرش دون القصاص .
ولو جنى عليه عبد المولى عمداً فلمولاه منعه من القصاص، وله في الخطأ الأرش، وليس له الإبراء إلاّ بإذن السيّد.
القسم الثاني: في المطلق، إذا تحرّر بعضه ثمّ جنى عمداً على حرّ أو على أزيد حرّيةً أو مساو اقتصّ منه، ولو جنى على مملوك أو مكاتب أو انقص حرّية لم يقتصّ منه، ولزمه من الأرش بقدر حرّيته ويتعلّق برقبته بقدر رقيّته .
ولو كانت خطأً تعلّق بعاقلته نصيب الحرّية وبرقبته نصيب الرقية، وللمولى أن يفدي بقدر الرقية بحصّته من الأرش، سواء كانت الجناية على حرٍّ أو عبد ولو جنى عليه حرٌّ أو مكاتب أزيد حرّيةً عمداً لم يقتصّ منه، وعليه الأرش، ولو كان رقّاً أو أقلّ حرّيةً أو مساوياً اقتصّ منه.
المبحث الثالث: في حكم الوصيّة
لا تصحّ الوصيّة برقبة المكاتب المطلق ولا بالمشروط إلاّ أن يضيفها إلى عوده في الرقّ، وتصحّ بمال الكتابة، ولا تصحّ الوصيّة لمكاتب الأجنبيّ المشروط، وتصحّ للمطلق بحساب ما تحرّر منه، ولمكاتبه مطلقاً، فيقاصّ الورثة.
ولو أعتقه في مرضه صحّ من الثلث فإن كان بقدر الأكثر من قيمته ومال الكتابة عُتِق، وإن زاد أحدهما اعتبر الأقلّ، فإن احتمله الثلث عُتِق وإلاّ ما يحتمله، وبطل في الزائد، ويسعى في باقي الكتابة، فإن عجز استرقّ الورثة بقدر الباقي، وكذا لو أبراه من مال الكتابة .