معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٩٨
الثاني:
حقّ الآدمي
فمنه: ما لا يثبت إلاّ برجلين، وهو ما ليس مالاً و لا المقصود منه المال، كالبلوغ، والعتق، والولاء، والجرح، والتعديل، والعفو عن القصاص، والطلاق، والخلع، والرجعة، والعدّة، والوكالة، والوصيّة إليه، والنسب، ورؤية الهلال، والتدبير، والكتابة والجناية الموجبة للقود، وفي النكاح توقّفٌ.
ومنه: ما يثبت برجلين، وبرجل وامرأتين، وبرجل ويمين، وهو ما كان مالاً أو الغرض منه المال كعقود المعاوضات كالبيع والإجارة والدّين والرهن والقراض والغصب وحقوق الأموالِ كالخيار، والفسخ، والأجل، والشفعة، والوصية له، والوقف، والجناية الموجبة للمال كقتل الخطأ وشبهه، والمأمومة، والجائفة، والهاشمة، والمنقِّلة، وكسر العظام، وما لا قود فيه كقتل الوالدِ ولدَهُ، والمسلمِ الكافرَ، والحرِّ العبدَ، وقبض نجوم الكتابة، وفي النجم الأخير توقّفٌ.
ومنه: ما يثبت بشهادة الرجال والنساء منفردات ومنضمّات، وهو ما يعسر[ ١ ] اطّلاع الرجال عليه غالباً، كالولادة، والاستهلال، وعيوب النساء الباطنة، والرضاع، وإذا انفردن فلابدّ من أربع.
ولا تُقبل شهادة النساء منفردات في غير ذلك وإن كثرن.
[١] في «ب» و «ج»: وهو ما يعزّ .