معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٥٦
ولا يجوز العدول إلى السكّين .
ويقتصر على ضرب العنق وإن قتله بغيره كالمثقّل، والتحريق، ورضخ الحجارة، والتغريق، فلو ضربه في غيره فإن كان ممّا يخطأ به كالكتف استوفى ولم يُعزّر وإلاّ عُزِّر وأُجرة الحدّاد من بيت المال، فإن لم يكن أو ضاق فعلى القاتل .
ولا يقضى بالقصاص إلاّ مع التلف [ ١ ] بالجناية، فإن اشتبه اقتصّ في الجرح خاصّةً .
ولو ظنّ وفاته، فإن ضربه الوليّ بالسائغ في العنق، فله قتله ثانياً، وإلاّ قتل بعد القصاص منه .
ومن يقتصّ له في النفس اقتصّ له في الطرف والجرح، ولا يضمن سراية القصاص إلاّ مع التعدّي، فإن تعمّد اقتصّ منه، وإلاّ أخذت منه الدّية .
ولو قطع يده فاقتصّ منه، ثمّ سرت الأُولى ثمّ الثانية، وقع القصاص بالسراية موقعه، وكذا لو قطع يده ثمّ قتله، فقطع يدي الجاني ثمّ سرت إلى نفسه.
أمّا لو سرى قطع الجاني قبل قطع المجنيّ عليه لم تقع سراية الجاني قصاصاً، لوقوعها هدراً .
ولو عفا عن قاطع يده فقتله القاطع، فللوليّ القصاص في النّفس بعد ردّ دية اليد .
[١] في «أ» »: إلاّ مع علم التلف .