معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٤٠٦
أشهد على شهادتي أنّي أشهد لفلان على فلان بكذا، وأدون منه أن يسمعه يشهد عند الحاكم، وأدون منهما[ ١ ] أن يسمعه يقول لا عند الحاكم: أشهد لفلان على فلان بكذا بسبب كذا .
ولا ريب في جواز الأوّلتين، والأقرب في الثالثة الجواز، وكذا لو قال: عندي شهادة مجزومة بأنّ لفلان على فلان كذا .
ولو لم يذكر السّبب ولا الجزم لم يجز التحمّل، ففي الصّورة الأُولى يقول: أشهدني على شهادة، وفي الثانية يقول: سمعته يشهد عند الحاكم بكذا، وفي الثالثة: سمعته يشهد بكذا بسبب كذا.
الرابع: الحكم، لا تُقبل شهادة الفرع إلاّ عند تعذّر الأصل بموت أو مرض أو غيبة، وضابطه مشقّة الحضور .
ولابدّ من تسمية الأصل دون تعديله، فإن علمت عدالته وإلاّ بحث عنه الحاكم .
ولا يكفي التعديل بدون التّسمية، ولا يقدح طريان العمى والموت والإغماء في شهادة الفرع .
ولو طرئ الفسق، أو الكفر، أو العداوة قبل الحكم طرحت، وكذا لو استرقّه المشهود عليه .
ولو قال الأصل: لم أشهده طرح الفرع إلاّ أن يحكم بشهادته .
[١] كذا في «ب» و «ج» ولكن في «أ»: وأدون منه .