معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣١٢
المبحث الثاني: في كيفية الإرث به
إذا مات العتيق ولا مناسب له، ورثه المنعم، ولو كان معه زوج أو زوجة فله نصيبه الأعلى والباقي للمنعم، ولو تعدّد ورث كلّ واحد بقدر حصّته، فلو فقد فإن كان المعتق رجلاً فالولاء لأولاده الذكور خاصّةً، وإن كان امرأة فلعصبتها دون أولادها .
ويرث الولاء الأبوان والأولاد، ولا يشاركهم[ ١ ] أحد من الأقارب، ومع عدمهم يقوم أولادهم مقامهم، لكلٍّ نصيبُ من يتقرّب به .
وإن عدموا ورثه الإخوة دون الأخوات، ويشترك الإخوة والأجداد دون الجدّات، فإن عدموا فالأعمام وأولادهم دون العمّات وأولادهنّ.
ولا يرثه [ ٢ ] من يتقرّب بالأُمّ من الإخوة والأخوات، والأجداد والجدّات، والأخوال والخالات .
فإن عدم الجميع ورثه معتق المنعم وإن عدموا فقرابة معتق المعتق لأبيه دون أُمّه إذا كانوا ذكوراً .
فإن عدم الجميع ورثه ضامن الجريرة، ثمّ الإمام، ولا يرثه العتيق.
[١] في «ب» و «ج»: ولا يشركهم.[٢] في «أ»: «ويرثه» والصحيح ما في المتن .