معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ١٦٩
ولا يعتبر الإسلام والعدالة، فيصحّ إقرار الكافر والفاسق والأعمى والأخرس إذا فهمت إشارته.
الركن الثالث: فى المُقَرِّ له، ويشترط فيه أُمور:
الأوّل : أهليّة التملك، فلو أقرّ للملك[ ١ ] أو الجدار بطل، وكذا للدابّة، ولو قال: بسببها، فالأقرب وجوب الاستفسار، فإن فسّره بالجناية على شخص قُبِلَ فإن عيّن، وإلاّ طولب بالتعيين .
ولو قال: لمالكها عليّ بسببها كذا صحّ قطعاً، ولو قال: بسبب حملها لم يصحّ .
ولو أقرّ لحمل وعزاه إلى سبب صحيح كالميراث والوصيّة صحّ وإن عزاه إلى ممتنع كالمعاملة بطل، ولو أطلق أُلزم البيان، فإن عزاه إلى الممكن صحّ وإلاّ بطل .
ولو تعدّد الحمل فإن كان وصيّة اقتسماه بالسوية إلاّ مع التفضيل، وإن كان إرثاً فعلى كتاب الله .
وإنّما يستحقّ إذا جاء حيّاً لدون ستّة أشهر[ ٢ ] من وقت الإقرار، وإن تجاوز أقصى مدّة الحمل بطل، ولو جاء بينهما فإن خلت من زوج أو مولى استحقّ وإلاّ فلا .
ولو ولدت أحدهما ميّتاً فهو للآخر .
[١] في «أ»: للملك له .[٢] في «أ»: إذا جاء حيّاً لستّة أشهر.