معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، تحقیق إبراهيم البهادري - الصفحة ٥٦٣
ذو الثلاث أنملة منها فلا قصاص وعليه ربع دية الاصبع ، ولو قطع اثنتين فله النّصف أو يقطع أنملة، ويأخذ سدس دية الإصبع .
ولو قطع ثلاثاً فله قطع أنملتين ونصف سدس دية الإصبع .
ولو كان هو الجاني، فإن قطع أنملة قطعت أنملته، وأخذ منه نصف سدس دية الإصبع .
ولو قطع أنملتين اقتصّ منه، وأخذ منه سدس ديتها .
ولو ادّعى الجاني نقصانَ إصبع، قُدِّم قولُ مدّعي السلامة، سواء ادّعى زوالها أو لخلقة.
الفصل الثاني: في الأحكام
لو قطع إصبعه فسرت إلى كفّه ثمّ اندملت فله القصاص في الكفّ لا في الإصبع، ويأخذ دية الكفّ .
ولو قطع يده من مفصل الكوع اقتصّ منه، ولو قطع معها بعض الزند اقتصّ في اليد وطالب بحكومة الزند .
ولو قطع من المرفق اقتصّ منه، وليس له أن يقتصّ في اليد، ويأخذ دية الزائد .
وكلّ عضو يؤخذ قوداً مع وجوده تؤخذ الدية مع عدمه، مثل أن يقطع إصبعين وله إصبعٌ، أو كفّاً تامّاً وكفّه بغير أصابع .
ولو قطع نصف كفّه فله قطع الأصابع وأخذ حكومة الباقي، وليس